الصفحه ٢٥٢ :
الحصر والبواري والأحجار الصافية ، وعلى كلّ تقدير ، فالحديث شاهد على أفضليّة
السجود على التراب في مقابل
الصفحه ٢٥٧ :
يعود ومنها يعاد
تارة أخرى حتّى يتّعظ بها ويكون على ذكر من وضاعة أصله ليتأتى له خضوع روحي وذلّ
في
الصفحه ٢٥٨ :
المرحلة الثانية
الترخيص في السجود على
الخُمُر والحُصر
ما مرّ من
الأحاديث والمأثورات المبثوثة
الصفحه ٢٨٧ :
للصلاة أوقاتا
ثلاثة.
أ. وقت الاختصاص
كما في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره ، أو ثلاث ركعات بعد
الصفحه ٢٩٢ :
الغروب ، والمغرب
والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في
الصفحه ٢٩٤ :
في الحضر اختيارا
رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد ، فلنقدم ما رواه مسلم بالسند والمتن ثمّ
نذكر
الصفحه ٣١٤ : الله وسّع
على وجه الإطلاق سواء أكانت هناك علة أو لا.
نعم لا شكّ انّ
التوقيت أفضل ومن أتى بكلّ صلاة في
الصفحه ٣٣٥ :
١٥. وقال عمر بن
عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها. (١)
١٦. وعن عمر بن
الخطاب
الصفحه ٤٣٢ :
الأوّل :
في بيان الأحكام الواردة
في الآية
يقول سبحانه ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
الصفحه ٤٤٢ : الإحرام
عمرة والعدول إليها ، وقد كان ثقيلا عليهم ، كما ستوافيك الروايات في هذا الباب.
٤. انّ التمتع بين
الصفحه ٤٥٦ : وخلّصوه في أشهر الحجّ ، فلو أخّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين
كان أفضل ، فإنّ الله قد وسع في
الصفحه ٤٥٨ : أم عمر؟! (١)
صورة ثالثة
قال سالم : كان
عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عزّ وجلّ من الرخصة في
الصفحه ٤٦٤ : ء ومتعة الحجّ. (٢)
وقد أيّدوه ببعض
الآثار التي قال في حقّها ابن قيم الجوزية : إنّ تلكم الآثار الدالّة
الصفحه ٤٧٥ : في وجود كلّ إنسان في مقطع زمنيّ خاص ، بنحو لا تجد
لها مثيلا في سائر العلاقات ، وفي ظلّها تنفتح مشاعر
الصفحه ٤٨١ :
آراء الفقهاء في المتعة
اتّفقت المذاهب
الفقهية على أنّ متعة النساء كانت حلالا أحلّها رسول الله