الصفحه ٢٦٧ : الغطاء ( ١٢٩٥ ـ ١٣٧٣ ه ) في كتابه « الأرض والتربة
الحسينية ».
٢. العلاّمة
الكبير الشيخ عبد الحسين
الصفحه ٢٧٥ :
أقسام الجمع بين الصلاتين
اعلم أنّ للجمع
بين الصلاتين صورا مختلفة :
١. الجمع بين
الصلاتين في
الصفحه ٢٧٨ : بدّ من البحث في مقامين :
١. هل الجمع مختصّ
بمن جدّ به السير؟ أي من أسرع في سيره.
٢. هل الجواز
الصفحه ٢٨١ :
٣
الجمع بين الصلاتين في
الحضر لأجل العذر
المشهور هو جواز
الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافا
الصفحه ٢٩٠ : الشمس. (٢) إلى غير ذلك من الأقوال التي فيها نوع موافقة للفقه الإمامي.
من يوافق الإمامية تمام
الموافقة
الصفحه ٢٩٨ :
قال مالك : أرى
ذلك كان في مطر. (١)
١٧. أخرج أبو داود
عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صلّى
الصفحه ٣٤٠ :
العدل الآخر.
ثمّ إنّ ما عزي
إلى عبد الله بن مسعود من أنّه أتمّ الصلاة في السفر عند ما صلّى مع عثمان
الصفحه ٣٦٣ :
مكان الأيّام التي
أفطر فيها ، حاول أن يطبّق الآية على مذهب الترخيص فقدّر بعد قوله : « أو على سفر
الصفحه ٣٦٤ : الرواية ، فانتظر.
٢. قال صاحب
المنار في تطبيق الآية على فتوى مذهب الجمهور ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
الصفحه ٣٨٣ :
صلاة
التراويح
إنّ التهجّد في
ليالي شهر رمضان سنّة مؤكّدة ، ورد في حديث الرسول
الصفحه ٤٠٥ :
١. انّ النبي لم
يسنّ لهم الاجتماع لها.
٢. ولا كانت في
زمن الصديق.
٣. ولا أوّل
الليل.
٤. ولا
الصفحه ٤١٢ : ) بدعة ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يسنّ لهم الاجتماع لها ، ولا كانت في زمن الصديق ، ولا
أوّل الليل
الصفحه ٤١٧ :
خاتمة المطاف
( وفيها أمور : )
١
إقامة التراويح جماعة
غفلة عن حكمة الله
لو كانت إقامة
الصفحه ٤٣٤ : والعمرة وأن يعتمر في غير شهور الحجّ ، فان الله تعالى يقول ( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وروى نافع عن
الصفحه ٤٣٥ : يستعمل في مطلق
المانع ويقال : أحصر بالمرض وحصر بالعدو.
وعلى ذلك فالمحصر
عليه التحلّل بالذبح ، ولا