الصفحه ٧١ : تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : ولي
الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح
الصفحه ٨٣ : رجلا أن يطلقها على السنة ، فطلقها
ثلاثا في مقعد واحد ، قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة
الصفحه ٨٩ : آخر ، نسأل الله التوفيق له.
ولو قال : « أنت
طالق للسنة » صح بلا خلاف ولا إشكال مع فرض اجتماع الشرائط
الصفحه ١١٩ : ممن لا
تحيض ، فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة ».
وفي صحيح ابن مسلم (١) عنه عليهالسلام أيضا « طلاق
الصفحه ١٢٠ : أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.
والثالث :
من لم تبلغ سن
إمكان المحيض أي التسع وإن دخل بها
الصفحه ١٢٢ : يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول
الصفحه ١٢٤ : بها ـ مشيرا إلى طلاق السنة ـ مأة مرة هدم
ما قبله وحلت بلا زوج » باعتبار أن خروج الذيل عن الحجية
الصفحه ١٣٣ : كراهة التعدد ، وغير ذلك مما لا بأس به بعد ترجيح النصوص السابقة
بالموافقة لعموم الكتاب (٤) والسنة
الصفحه ١٤٥ : ».
وربما قيل : سنة
كما عن الجامع ، واختاره الفاضل في القواعد احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة التي
رأت الدم
الصفحه ١٥٦ :
بناء على ما ذكرنا
أن الزوجة الصالحة فعلا للإرث لو لا الطلاق إذا طلقت في المرض ترث إلى تمام السنة
الصفحه ٢٧٤ : أربعة أشهر وعشرا إن كانت حائلا بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب والسنة (١) التي تقدم جملة
منها
الصفحه ٣٠٩ : الاعتداد به.
من غير فرق في ذلك
بين ذات الأقراء وبين من كانت في سن من تحيض ومثلها لا تحيض ، كالمرضعة وذات
الصفحه ٣٧٣ : : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ،
فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى
الصفحه ٥ :
طلاق الصبي إذا
بلغ عشر سنين » بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير ، وتبعه في المسالك وإن قيل : إنه
وهم
الصفحه ١١ : أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبى عمير أو غيره
، عن عبد الله بن سنان وفي الكافي