( الركن الثاني )
( في المطلقة )
وشروطها أربعة بل خمسة لما ستعرفه من أن الأصح اشتراط التعيين.
( الأول : )
أن تكون زوجة بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله من ضروريات المذهب فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم قطعا.
وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها بعد ذلك. وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عين الزوجة كقوله : « إن تزوجت فلانة فهي طالق » أو أطلق أو عمم كقوله : كل من أتزوجها فهي طالق بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا نصا (١) وفتوى ، ولا إشكال ، بل من ضرورة المذهب أنه لا طلاق إلا بعد نكاح ، لأنه لازالة قيده ، وإنما ذكر المصنف ذلك تعريضا بالعامة المجوزين لذلك ، نحو غيره من خرافاتهم الباردة ، مع أن في نصوصهم عن عبد الرحمن ابن عوف (٢) قال : « دعتني أمي إلى قريب لها فراودتنى في المهر ، فقلت : إن نكحتها فهي طالق ، ثم سألت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : انكحها فقال : لا طلاق قبل النكاح ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) لم نعثر على هذا الحديث في جوامعهم من السنن الكبرى وكنز العمال والصحاح وغيرها الا أن الموجود في سنن البيهقي ج ٧ ص ٣١٨ ـ ٣٢١ ما مضمونه ذلك عن غير عبد الرحمن بن عوف.