الصفحه ١١٦ : يقع على البدعة والسنة فيقال : طلاق سني
، وطلاق بدعي نسبته إليهما ، بمعنى البدعة المحرمة والسنة
الصفحه ١١٧ : .
وأما السنة فقد
ذكر المصنف أنها تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدة ولكن المعروف جعل
الأخير قسما
الصفحه ٢٣٥ : : إن الرجوع إليها في اليأس
المعتبر شرعا ممنوع ، فإنه في الحقيقة خبر عن السن.
بل لعل التأمل
الجيد في
الصفحه ٢٣٩ :
التسعة ، فإن رأت دما في آخر الثلاثة أي آخر السنة لم يكن بد من التربص ثلاثة أخرى
، لتمر عليها بيضا ، أو مع
الصفحه ٢٣٨ : ـ من أنها تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر قال : « سئل عن رجل
عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة
الصفحه ١١٨ :
عليهما ، وما
ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى
الأصحاب
الصفحه ٢٣٢ : (٢) المتضمنة لاعتدادها بها في ذات العادة التي هي خمسة أشهر
أو ستة أو سنة أو أزيد أو أنقص يكاد يقطع بما ذكرنا
الصفحه ٢٩٥ :
خلاف ظاهر صحيح
بريد (١) وموثق سماعة (٢).
بل في قواعد
الفاضل « ضرب أربع سنين إلى الحاكم ، فلو لم
الصفحه ٨٤ :
قال لامرأته : أنت
طالق ثلاثا ، فقال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه » بناء على إرادة الواحدة من
الرد
الصفحه ١٢٨ : للعدة الذي من
شرطه المواقعة بعدها ، فلا يترتب على التسع به تحريم الأبد ، بل ولا من السنة
بالمعنى الأخص
الصفحه ١٣٤ :
ودعوى بعض الناس
خروجها عن العدة بالثلاثة أشهر فيتصور فيها حينئذ طلاق السنة واضحة الفساد ، كما
الصفحه ١٥٢ : بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة
لا أزيد ولو لحظة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه الذي طلقها فيه ، ولو
الصفحه ٢٣١ :
وصف عدم الحيض وهي
ما عرفت كتابا وسنة وإجماعا ، من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما من أنواع
الصفحه ٢٥٨ : ثلاثة أشهر مع
ذلك ، وحينئذ تكون سنة ويمكن إرادة المصنف الإشارة إليها ، بل في القواعد هنا «
صبر عليها
الصفحه ٢٨٩ :
صبرت ، وإن لم
يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعى ولى الزوج المفقود ، فقيل له : هل
للمفقود مال