خلاف أجده فيه ، لخبر معاوية بن عمار (١) السابق المؤيد بإطلاق مضمر محمد بن مسلم (٢) « المطلقة تحج وتشهد الحقوق » ولا ينافي ذلك إطلاق قوله عليهالسلام في خبر سماعة (٣) السابق « ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » بعد تقييده بالخبر الأول.
وعلى كل حال فذلك يؤيد ما ذكرناه من أنه لا حكم للاعتداد من حيث الإذن ، ( واحتمال ) اختصاص ذلك في السفر لحج ونحوه وإن استلزم قضاء العدة أجمع في خارجه دون الانتقال إلى منزل آخر ، فإنه لا يجوز وإن اتفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ( وإن كان ممكنا ) لكنه مخالف لمذاق الفقه.
وتخرج في الواجب المضيق وإن لم يأذن لأنه من الضرورة حينئذ ، كما في كل واجب كذلك ، نعم لو كان موسعا اتجه المنع ، خصوصا في المقام الذي اجتمع فيه حق الاعتداد والنكاح.
وكذلك الكلام في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إليه إلا بالخروج من حفظ مال أو نفس أو عرض ، بل صرح غير واحد بأن من ذلك ما إذا كانت الدار غير حصينة ، وكانت تخاف من اللصوص ، أو كانت بين قوم فسقة تخاف على نفسها منهم ولو على العرض ، أو كانت تتأذى من الجيران أو من الأحماء تأذيا شديدا ، ولم يمكن إخراجهم عنها ، بأن كانوا في مسكن يملكونه ونحو ذلك.
لكن قد ذكرنا سابقا أنه ليس في شيء من النصوص عنوان الضرورة ، وإنما الموجود في مكاتبة الصفار (٤) خصوص الحاجة للتعيش ، فلا بد من تقدير الضرورة بما إذا عارض حرمة الخروج المزبورة واجب آخر مضيق مثلا ، فيرجح مطلقا وإن كان ذلك أهم منه ، بناء على ظاهر كلامهم الذي لم يوكل الأمر فيه إلى الترجيح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.