ما دل على كل منهما بإطلاقه ، كصحيح جميل (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت ، قال : تعتد عدة الحرة » وخبر محمد بن مسلم (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام « إذا طلق الرجل المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة » بحمل الأول على الرجعي والثاني على البائن بشهادة خبر مهزم (٣) المخبر بالعمل عن أبي عبد الله عليهالسلام « في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ، ولم تنقض عدتها ، فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها ، وعدتها عدة الإماء » وعدم عمومه لجميع أفراد البائنة غير قادح بعد عدم القول بالفصل ، خصوصا على ما ذكرناه أخيرا من بقاء البائنة على الإطلاقات السابقة.
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق وما يلحق به والوفاة بلا خلاف محقق أجده وإن نسبه الفاضل إلى بعض الأصحاب ، ولكن قد اعترف غير واحد بعدم معرفته ، بل عن بعضهم الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة وخصوص صحيح السراج (٤) عن الصادق عليهالسلام في الأخيرة « قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ».
بل وصحيح زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام فيها أيضا ، لكنه مخالف في الطلاق ، قال : « سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا ، لأن أهل الكتاب مماليك الإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ورواه في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٨ ـ الرقم ١٩١٨ باختلاف كثير.