( المقصد الثالث )
( في الرجعة )
التي هي لغة المرة من الرجوع ، وشرعا رد المرأة المطلقة إلى النكاح السابق ، ولا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها المستفادة من الكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع ، كما لا خلاف بينهم في أنها تصح الرجعة نطقا كقوله : « راجعتك » و « ارتجعتك » مطلقا أو مع إضافة قوله : « إلى نكاحي » ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على إنشاء المعنى المزبور بنفسها على تفاوتها بالصراحة أو بقرينة حال أو مقال على حسب غيره من المعاني التي يراد إبرازها بالألفاظ الدالة عليها.
هذا ولكن في الروضة بعد ذكر الألفاظ الصريحة في الرجعة قال : « في معناها « رددتك » و « أمسكتك » لو ردهما في القرآن (٣) بقوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) وقوله تعالى (٤) ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) ولا تفتقر إلى نية الرجعة ، لصراحة الألفاظ ، وقيل يفتقر إليها في الأخيرين ، لاحتمالهما غيرها ، كامساك باليد وفي البيت ونحوه ، وهو حسن ».
وفيه أن إرادة المعنى من اللفظ المقصود به الدلالة على ذلك معتبرة في كل لفظ صادر من غير الساهي والنائم والعابث ، نعم تختلف الألفاظ الصريحة عن غيرها بالحكم على المتلفظ بالأول منها من غير حاجة إلى إخباره بذلك بخلاف الثاني فإنه لا يحكم عليه بإرادة المعنى المقصود به إلا بإخباره أو وجود القرينة الدالة على ذلك الذي
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠ ـ ٢٢٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.