وإلى خصوص خبر الفضيل (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت أن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تتزوج زوجا غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأول ». وخبر عبد الملك بن أعين (٢) « سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ، ثم طلقها ، فرجعت إلى مولاها فوطأها أيحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها؟ فقال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) » ونحوه صحيح الحلبي (٣) بعد تقييدهما بكون الطلاق مرتين.
وإلى ما تسمعه من استفاضة النصوص (٤) المشتمل بعضها (٥) على تفسير الآية (٦) بما لا يشمل العقد المنقطع فضلا عنهما ، بقرينة قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ).
ومنه يعلم الوجه في ( الرابع ) الذي هو أن يكون العقد دائما لا متعة بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح ابن مسلم (٧) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال : لا » وخبر الصيقل (٨) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه » ومثله موثق هشام بن سالم (٩) وفي خبر الصيقل الآخر (١٠) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فتزوجها رجل متعة أتحل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
(٦) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
(٧) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٩) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.