وحينئذ يكون المدار على صدق كونه مكرها ومغشيا عليه عرفا ولو بالطرق المفيدة لذلك ، ولا مدخلية لمطلق القرائن إذا لم تفد علما ، ضرورة اعتبار العلم في مصاديق الألفاظ والأوصاف الواقعية أو ما يقوم مقام العلم ، والله العالم.
( الشرط الرابع )
القصد بمعنى كونه قاصدا بلفظ الطلاق معناه في المقام وفي غيره من التصرفات القولية بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قول الباقر والصادق عليهماالسلام في خبر عبد الواحد (١) وصحيح هشام (٢) وخبر اليسع (٣) ومرسل ابن أبى عمير (٤) : « لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق » وقول الباقر عليهالسلام (٥) « لا طلاق على سنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية ، ولو أن رجلا طلق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا » ويقرب منه خبر اليسع (٦) إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بعموم (٧) « لا عمل إلا بنية » و (٨) « إنما الأعمال بالنيات » بناء على إرادة القصد منها لا خصوص القربة ، وكان استفاضة النصوص في خصوص المقام في مقابل المحكي عن العامة من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح ، نعم هو معتبر في الكناية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ مرسل ابن أبى عمير عن ابن بكير ، عن زرارة.
(٥) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨ وذيله في الباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ وفيه « من غير جماع إلا ببينة. » كما في الكافي ج ٦ ص ٢٦ والتهذيب ج ٨ ص ١٥.
(٦) ما تقدم من قول الباقر عليهالسلام انما ورد في خبر اليسع فقط ، وليس هناك خبر آخر بهذا المضمون غير خبر اليسع حتى يقرب منه خبره.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٨) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠ من كتاب الطهارة.