وكيف كان فـ ( أقل زمان تنقضي به عدتها ) ثلاثة عشر يوما ولحظتان : لحظة بعد وقوع الطلاق ، ولحظة أخرى من الحيض نحو ما سمعته في الحرة.
ومنه يعلم وجه البحث في اللحظة الأخيرة في أنها من العدة أو بها يحصل العلم بانقضائها ، ضرورة كون الكلام كما في الحرة.
بل مما تقدم يعلم أيضا إمكان فرضه بأقل من ذلك ، وهو عشرة أيام وثلاث لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ، ثم يأتي الدم لحظة ، ثم تطهر عشرة أيام ، ثم تحيض فتخرج حينئذ بأول لحظة من الحيض هذا كله في ذات الأقراء.
وأما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت حر أو عبد كما في خبر محمد بن الفضيل (١) عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، وفي مضمر سماعة (٢) « عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما » وفي الفقيه عنه (٣) أيضا عن أبى عبد الله عليهالسلام « عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ـ يعني إذا طلقت ـ » وفي خبر أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عدة الأمة المطلقة شهر ونصف » وفي خبر زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام الاتي في النصرانية « عدتها في الطلاق عدة الأمة : حيضتان أو خمسة وأربعون يوما » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
وما في آخر (٦) من الشهرين فشاذ لا عامل به ، بل لا أجد خلافا في الأول في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية كون الأمة في العدة على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.