وبالجملة لا ملحوظ في المقام إلا احتمال الحمل الذي ينبغي الاحتياط فيه بالصبر إلى زمان الطمأنينة بعدمه ، لأن أمر الأنساب شديد.
ولو كان حملها اثنين مثلا ( بانت بـ ) وضع الأول وإن كان لم تنكح إلا بعد وضع الأخير كما عن النهاية وابني حمزة والبراج ، لخبر عبد الرحمن (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها » ولأن الحمل صادق على الواحد ، فيصدق الوضع بوضعه ، ولأنه لا ريب في أنه كذلك حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع ، للاستصحاب.
وعن أبي على إطلاق انقضاء العدة بوضع أحدهما ، ويمكن تنزيله على ما سمعته من الشيخ للخبر المزبور المؤيد بالاحتياط بالنسبة إلى ذلك ، للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما.
ولكن مع ذلك الأشبه وفاقا للفاضل ومحكي الخلاف والمبسوط ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب وغيرهم أنها لا تبين إلا بوضع الجميع الذي هو مصداق حملهن ، فلا يصدق بوضع بعضه ، وكون الواحد حملا لا يقتضي صدق وضع حملهن ، نعم لو لم يكن غيره صدق ذلك.
وبه ظهر الفرق بين حالي التعدد والاتحاد ، وأنه لا وجه للاستصحاب ، بل أصالة البقاء على العدة تقتضي خلافه ، مضافا إلى معلومية كون العدة لاستبراء الرحم من ولد مشكوك فضلا عن المعلوم ، والخبر المزبور لا جابر لضعفه ، ويمكن تنزيله على عدم معلومية وجود الثاني حال الطلاق ، لإمكان انعقاده على وجه يكون حملا بعد الطلاق وإن سبق الوطء عليه ، كما لو وطأها حاملا ثم طلقها بعد الوطء بلا فصل ، لأن المعتبر في انقضاء العدة بوضع التوأمين ولادتهما لأقل من ستة أشهر ولو بلحظة ، ليعلم وجودهما حين الطلاق ، لكونها أدنى الحمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العدد الحديث ١.