المحلل زوجا آخر مستقل بالعقد ، خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر عن غير البالغ ، لا أقل من الشك في تناول الفرض ، والأصل البقاء على الحرمة.
فما عن أبي علي والشيخ في أحد قوليه ـ من الاكتفاء به ، كما عن العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ـ واضح الضعف وإن جنح إليه في المسالك ، للإطلاق وأهلية المراهق لذوق العسيلة التي هي اللذة في الجماع ، وضعف الخبر المزبور ، إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت ، خصوصا الأخير الذي من المعلوم كون المذهب جواز العمل به بعد الانجبار بما سمعت.
(و) الثاني
أن يطأها إجماعا من المسلمين ممن عدا سعيد بن المسيب ، فاكتفى بالعقد ، ونصوصا (١) من الطرفين ، بل وكتابا (٢) بناء على أن النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك ، بل المعتبر الوطء في القبل بلا خلاف ، لأنه المنساق من نصوص (٣) ذوق العسيلة ، بل لا بد أن يكون وطء موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، لأن ذلك مناط أحكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه ، ولانتفاء ذوق العسيلة من الجانبين بدونه غالبا ، ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه ، فوقوعه بمنزلة العدم ، مضافا إلى أصالة بقاء الحرمة.
نعم ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء بذلك وإن لم يحصل تكرار منه ولا إنزال ، فإن تم إجماعا كان هو الحجة ، وإلا فهو محل للنظر ، لظهور نصوص (٤) ذوق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٧٤.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ والباب ـ ٧ ـ منها الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ والباب ـ ٧ ـ منها الحديث ٣.