الموضوع ، بخلاف الذي تزوجت وجرى أصل الصحة على العقد المتعلق بغيرها ، بل وكذا من انقضت عدتها من دون استرابة التي حكم بظاهر الأدلة بخروجها منها.
وفيه ( أولا ) مع كون المشكوك في أنه من أفراد الخاص أو العام من شبهة الموضوع ، كما حققنا في محله. و ( ثانيا ) أن عدم الحمل المستصحب في خصوص الامرأة المشكوك في حالها كاف في الحكم شرعا بعدم كونها من أفراد الخاص ، وفي بقاء حكم العام عليها ، والاحتياط إنما هو من الأمور المستحبة حتى في الصورتين اللتين وافقنا الشيخ على الحكم فيهما ، كما هو واضح.
وكيف كان فـ ( على سائر التقديرات إذا ظهر حمل بطل النكاح ) الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة التي هي وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة ، فإنها أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض حصوله ، كما هو واضح ، والله العالم.
( الفصل الرابع )
( في ) عدة ( الحامل )
ولا ريب في أنها هي ولو كانت أمة تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل كتابا (١) وسنة (٢) مستفيضة أو متواترة ، قد سبق جملة منها في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا ، وإجماعا بقسميه ، بل ظاهر الأولين كون ذلك عدتها دون الأقراء والأشهر ، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا وإن كان الصدوق وابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.