الوفاة ، وبحكم الرجعية إن اعتدت بأمره من دون طلاق ، واحتمال كونها بحكمها في خصوص الرجعية دون غيرها جمود ولعله لذا جزم المصنف به مع ظهور عبارته السابقة أن العدة بأمر الحاكم من دون طلاق ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال.
نعم لو اتفق كون ذلك بعد العدة لم يقع ولو قبل التزويج لانقطاع العصمة بينهما بانقضائها على كل حال مع فرض عدم معرفة خبره ، لكن في المسالك وكشف اللثام إشكال صحة وقوع الطلاق على المطلقة الرجعية من دون تخلل رجعة بأنه لا تصح عندنا تطليقتان من دون تخلل رجوع بينهما ، اللهم إلا أن يقال : إن المطلقة الرجعية باقية على الزوجية حقيقة إلى انقضاء العدة ، أو يجعل ذلك بمنزلة الرجوع والطلاق على نحو « أعتق عبدك عني ».
هذا وقد تقدم لثاني الشهيدين في بحث النكاح الكلام في أن الطلاق الرجعي مزيل للنكاح زوالا متزلزلا لا يستقر إلا بانقضاء العدة أو أنه جزء السبب في الزوال ، وتمامه انقضاء العدة ، وفرع على الأخير جواز وقوع الظهار واللعان والإيلاء وجواز تغسيلها الزوج وبالعكس ، بل جعله هو المراد للمصنف بقوله هناك : « إن الرجعية زوجة » فما أدري ما الذي دعاه إلى الإشكال في خصوص الطلاق الذي هو في الحقيقة كالظهار في اعتبار وقوعه على الزوجة.
( الرابع )
لو أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به لأن الولد للفراش ولو ادعاه الأول وذكر أنه وطأها سرا لم يلتفت إلى دعواه لزوال فراشه.
وقال الشيخ ره : يقرع بينهما نحو ما قاله فيما لو طلقها فتزوجت وأتت بولد يمكن إلحاقه بهما ولكن هو كما ترى بعيد لأنها فراش