يكون بها صريحا أيضا كما هو واضح بأدنى نظر.
إنما الكلام في أمرين لم أجد لهما تحريرا في كلام الأصحاب : ( أحدهما ) : أن الرجعة من أقسام الإيقاع ، فيعتبر فيها حينئذ قصد الإنشاء ، واللفظ الصريح الدال عليها عند من اعتبره في نظائرها من العقود والإيقاعات ، أو ليست كذلك ، بل هي من حقوق المطلق ، كما عساه يومئ إليه هنا اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بها ، بل ستسمع التصريح نصا (١) وفتوى بحصولها بالفعل المقتضي ، للزوجية ، بل تسمعهما أيضا في إن إنكار الطلاق رجعة ، ونحو ذلك مما لم يعهد منهم نظيره في غيرها من الإيقاعات ، بل ستسمع تردد المصنف في قبولها للتعليق ، ( ثانيهما ) اعتبار قصد معنى الرجوع فيها أو يكفي حصول ما يقتضي كونها زوجة له فعلا وإن لم يتصور معنى الرجوع ، كما عساه يومئ إليه الحكم بكون كل من الوطء وإنكار الطلاق رجعة ، وربما تسمع لهما فيما يأتي تنقيح في الجملة.
وكذا لا خلاف بيننا في أنها تصح فعلا كالوطء بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن بعض العامة موافقتنا عليه ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح محمد بن القاسم (٢) : « من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة غشيانه إياها رجعة ».
ولا خلاف في عدم اختصاص ذلك بالوطء ، بل لو قبل أو لامس بشهوة أو بدونها أو نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج كان رجعة أيضا ولم يفتقر استباحته أي الوطء أو التقبيل أو اللمس بشهوة إلى تقدم الرجعة في اللفظ لأنها زوجة ما دامت في العدة ، فله فعل ذلك وغيره بها من دون تقدم رجوع ، بل قد يظهر من المصنف والقواعد عدم اعتبار قصد الرجوع كما اعترف به غير واحد ، بل في التحرير التصريح بأنه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد إلى الفعل بالمطلقة وإن كان ذاهلا عن الرجعة ، بل في كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نية خلافها ، لإطلاق النص (٣) والفتوى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ١ من كتاب الحدود.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ١ من كتاب الحدود.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ١ من كتاب الحدود.