الصفحه ١٧٧ : هو المنسجم مع طبيعة دور القرينة
ـ وهو النّظر إلى مدلول ذي القرينة في مقام تحديد المراد النهائيّ منه
الصفحه ٢٩٣ : القاعدة لا يكفي تخريجاً لعرفية انقلاب النسبة وكونه جمعاً
عرفياً إلاّ مع إثبات كون الأخصية ملحوظة بالنسبة
الصفحه ١٧٦ : بأن يراد من
الرمي في المثال الرمي بالنظر مثلاً ، فمسألة عدم الأنس مع المعنى الحقيقي لمفردات
الجملة لا
الصفحه ٤٠٢ : افترض فيها حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه وبقطع النّظر عن
معارضته بحديث آخر ، ولذلك صار في مقام
الصفحه ٢٤٣ : في مرتبة واحدة. وتكون المعارضة مع الدلالة المطابقية بملاك
التناقض ومع الدلالة الالتزامية الأخرى بملاك
الصفحه ٢٦٢ : يتم في المداليل الالتزامية التي لها تخصص وتعين في نفسها مع قطع النّظر عن
المقارنة المنتزعة بلحاظ
الصفحه ٢٦٥ : للعلم بخروج فرد معين منه مع ذلك يصح
التمسك به لإثبات الحكم على مجموع الباقي ، كما هو الحال في العموم
الصفحه ٣٨٦ : حينئذٍ. وهذا بخلاف ما إذا كان نظر الراوي إلى المفاد المطابقي خاصة ، فإنه
يحمل فرض موافقة الحديثين
الصفحه ٩٧ : معين على نحو يستفاد منه تقدمه في نظره
على غيره ، كأن يكون أحد الأشياء التي صُرّح بأن الإسلام إنما بني
الصفحه ٩٩ : أخرى ، ككونه محلاً
للابتلاء بدرجة أكبر أو كونه بياناً خالياً من المحذور باعتبار اتفاقه مع رأي
العامة أو
الصفحه ١٣٥ : يستتبعه من اقتضاء التحريك نحو الامتثال ،
والتحريك نحو امتثال الضدين معاً غير معقول ، وأما مع قطع النّظر عن
الصفحه ٢٣٥ : .
وبناء على هذا
التقدير ، تارة : يفترض أن الشرط في حجية السند حجية ظهوره في نفسه وبقطع النّظر
عن
الصفحه ٢٤٥ : بعضها صحيح بقطع النّظر عن ملاحظة الارتكازات العقلائية ،
وأما إذا أريد ملاحظتها وتحكيمها على دليل الحجية
الصفحه ٢٦٠ : المثال المذكور لعمرو وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر
فلا حجية لواحد منهما في مدلوله المطابقي ـ مع قطع النّظر
الصفحه ٢٩٥ : الصدقة على كل
فقير ) وورد ( تكره الصدقة على فقير ) مع افتراض ورود مخصص بأحد الأنحاء التالية :
النحو