وان أريد بها دخل عدم الاشتغال بالواجب الآخر في الملاك كان الترتب معقولاً لتحقق الشرط بترك الاشتغال بالواجب الآخر.
وقد ذكر في المقام بعض الأمثلة الفقهية كتطبيقات لهذا المورد من موارد عدم إمكان الترتب وبالتالي خروجها عن باب التزاحم.
( منها ) ما إذا كان الوضوء مزاحماً بواجب آخر أهم يقتضي صرف الماء فيه كما إذا توقف إنجاء نفس محترمة عليه ، وقد حكم المحقق النائيني ـ قده ـ بسقوط وجوب الوضوء والانتقال إلى التيمم بحيث لو توضأ به كان باطلاً لكونه مشروطاً بالقدرة الشرعية وهي منتفية.
والتحقيق ، هو الحكم بالصحّة لأن ما يمكن أن يذكر لإثبات كون القدرة شرعية في الوضوء أحد تقريبين.
التقريب الأول ـ كونه مما له بدل وهو التيمم ، وتقدم في البحث عن المرجحات أن ما يكون له بدل يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية دائماً ولذلك يرجح عليه ما ليس له بدل.
وفيه : ما تقدم هناك مفصلاً من عدم إمكان استفادة ذلك من مجرد وجود البدل للواجب.
التقريب الثاني ـ ويتركب من مقدمتين :
أولاهما ، أن قوله تعالى ( فَلَم تَجِدُوا مَاءً فتيمّمُوا صَعِيداً .. ) (١). قد دل على التفصيل بين الوضوء والتيمم وان الثاني إنما يجب في فرض عدم وجدان الماء فيفهم منه بمقتضى كون التفصيل قاطعاً للشركة أن موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء.
الثانية ، ان المراد من وجدان الماء ليس هو وجوده الخارجي بل
__________________
(١) ٤٣ النساء.