والكلام تارة : يقع فيما إذا كان مركز التعارض دليلاً واحداً ، وأخرى : فيما إذا كان مركز التعارض دليلين. والأول يكون في الفرضيتين الأولى والثانية ، والثاني يكون في الفرضية الثالثة.
إذا كان مركز التعارض بين المتعارضين دليلاً واحداً للحجية ، كما في التعارض بين القطعيين سنداً الّذي يكون مركز التعارض فيه دليل حجية الظهور لكل منهما ، أو التعارض بين الظنيين سنداً الّذي يكون مركز التعارض فيه دليل حجة السند لكل منهما ، فاما أن يفترض انحصار دليل الحجية في السيرة العقلائية أو دليل لفظي يتقدر بمقدارها ، ولو باعتبار ظهوره في الإمضاء. وإما أن يفترض وجود دليل لفظي على الحجية له إطلاق لكل حالة لم يقم برهان عقلي على امتناع شمولها لها.
فعلى الأول لا محيص عن التساقط وعدم حجية شيء من المتعارضين ، لقصور مقام الإثبات وعدم مساعدته لإثبات الحجية في حالات التعارض ، حيث لم يحرز وجود ارتكاز عقلائي يساعد على ثبوت الحجية في مورد التعارض ، لا بدلاً ولا تعييناً.
وعلى الثاني ، لا بد من البحث أولا عن مقتضى الأصل الأولي المستفاد من ذلك الدليل اللفظي المطلق ، وأنه هل يقتضي التخيير أو الترجيح أو التساقط. وثانياً عن مقتضى الأصل الثانوي ، لو فرض قيام دليل على عدم التساقط المطلق.
أما الحديث عن مقتضى الأصل الأولي في التعارض بين دليلين ، فالأقوال