سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا ، فان قليلهما وكثيرهما واحد » انتهى.
وهو ضعيف جدا مخالف لما عرفت وتعرف ، مع أنه لا مستند له إلا القياس على الدم ، بناء على حجيته عنده المعلوم بطلانها بضرورة مذهب الشيعة.
ومن هنا أمكن تحصيل الإجماع على المطلوب مع خلافه ، لعدم قدحه فيه ، خصوصا وظاهر عبارته عدم حصول النجاسة بالمقدار المذكور لا العفو ، كما أنه لا يقدح فيه ما في السرائر عن بعض الأصحاب من أنه لا بأس بما ترشش على الثوب أو البدن عند الاستنجاء مثل رؤوس الابر من النجاسات ، ولذا حكاه أي الإجماع عليه فيها كالخلاف ، ولعله أراد به ما عن ميافارقيات السيد من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الابر ، وإن أطلق النجاسات الأول ، وخصها بالبول الثاني.
ولا ريب في ضعفه كسابقه ، لا طلاق الأدلة من غير معارض ، بل وخصوص معاقد الإجماعات.
ونحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) « سأل الكاظم عليهالسلام عن رجل يبول في الليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليهالسلام : يغسل ما استبان انه قد أصابه ، وينضح ما شك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ».
ونحو خبر الحسن بن زياد (٢) « إن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.