الصفحه ٧١ : الصلاة ونحوه ، وهو ظاهر
الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح أو صريحه ، بل نسبه فيه إلى الشهرة العظيمة ، كما
الصفحه ٣١٢ : يعرف قائل بالتعدي كما اعترف به الأستاذ في شرحه للمفاتيح
وغيره ، فما عساه يظهر ـ من إطلاق عبارة الإسكافي
الصفحه ٨٨ : والشيخ جواد الكاظمي في شرحه على الدروس والشيخ سليمان البحراني ، وربما
مال إليها في المدارك وعن الدلائل
الصفحه ٣٦٢ : إليه الأستاذ في شرح المفاتيح ، بل والسيد المعاصر في رياضة ، لتوقف
يقين الطهارة من تلك النجاسة اليقينية
الصفحه ١١ : ، ولعله لذا قال
في شرح الدروس : « انه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وعدم ظهور الخلاف لكان مظنة
للاحتياط » قلت
الصفحه ٣٠٣ : عساه توهمه عبارة الخلاف في بادئ النظر ، مع إمكان دفعه ثانيه كما أطنب
فيه الأستاذ في شرحه على المفاتيح
الصفحه ٣٢٦ : مستنده برواية ابن معقل (٢) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) عمدة القاري في
شرح
الصفحه ٣٠٠ : مثلا
يشمل نجاسة البواطن بها.
وقد أجاد الأستاذ
في شرحه على المفاتيح حيث قال : إنه لم يتحقق إجماع على
الصفحه ٥٩ :
في مكاتبة عبد
الرحيم القصير (١) المروية في الباب المذكور أيضا من الكافي « لا يخرجه إلى
الكفر إلا
الصفحه ٢٨٦ : ، لقصورها عن
المعارضة من وجوه ، بل لا قائل بمضمونها كما في شرح الأستاذ للمفاتيح سوى ما عن
الشهيد من التوقف
الصفحه ١٨ : الوسيلة ، ويرجع الأول للثاني كالعكس بناء على إرادة
الغليان من الاشتداد كما صرح به بعضهم ، بل في ظاهر شرح
الصفحه ١٧٧ : ضيقوا على أنفسهم.
ولعله لذا قال في
الذخيرة وشرح الدروس : إني لم أقف له على دليل ، كما عن نهاية الأحكام
الصفحه ٣٥٧ : ء النجاسة.
بل ينبغي القطع به
في مثل اللطع والشرب كرعا لمقطوع اللسان ونحوه ، بل في الروض وشرح المفاتيح
الصفحه ٧٥ : القول بالطهارة في المختلف والذكرى وعن الكفاية إلى المشهور من غير تقييد له
بالمتأخرين ، بل عن شرح الموجز
الصفحه ٢٧١ : .
وظاهر الروض كصريح
الكفاية والبحار التوقف.
وفي الخلاف
واللوامع وظاهر شرح الأستاذ للمفاتيح والرياض أو