الإسلام مما لا يحتمل الشبهة في حقه ، فبمجرد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره ، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرد ذلك حتى يعلم انه أنكر حال كونه قاطعا به.
وعليه ينزل إطلاق ما عن صلاة الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليه كالضروري ، والى بعض ما ذكرنا يومي تقييد كشف اللثام كفر منكر الضروري بما إذا علم انه من ضرورياته ، كما أن أكثره صريح ما في مجمع البرهان « المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا انه من الدين ولو بالبرهان وان لم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر من دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا ، وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر ، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه ، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك المدار ، وحكموا به » انتهى.
قلت : لكن قد يقال : إن ذلك كله مناف لما عساه يظهر من الأصحاب كالمصنف وغيره خصوصا من عبر بالإنكار منهم ، وان كان الظاهر إرادته منه الجحود هنا من تسبيب إنكار الضروري الكفر لنفسه ، حيث أناطوه به ، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الإجماع عليه من غير إشارة منهم إلى الاستلزام المذكور ، بل ظاهر عطفهم إياه على السبب الأول للكفر عدمه ، بل اقتصر بعضهم في ضابط أصل الكافر عليه ، لاندراج الأول فيه عند التأمل ، إلى غير ذلك مما يشهد لكون مرادهم تسبيبه الكفر نفسه.
كما أنه قد يشهد له أيضا مكاتبة عبد الرحيم القصير (١) للصادق عليهالسلام المروية في باب الايمان والكفر من الكافي قال فيها : « لا يخرجه أي المسلم الى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، ان يقول للحلال هذا حرام ، وللحرام هذا حلال ، ودان
__________________
(١) أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٧ من طبعة طهران.