ينجس ما فيه حينئذ لو خرج تلك الأجزاء الخمرية إلى الخارج مضافا إلى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل وترك الاستفصال في موثق عمار (١) « سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرات ».
كموثقه الآخر (٢) « في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ وأنه يغسل سبع مرات ».
بل وخبر حفص الأعور (٣) « قلت للصادق عليهالسلام : إني آخذ الركوة فيقال : إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ونصبه ونجعل فيها البختج ، فقال : لا بأس ».
وخبره الآخر (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل ، قال : نعم » إذ المراد يجفف ويغسل.
والموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا (٥) « في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات ، وكذا الكلب ».
فما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبراج ـ من المنع عن استعماله لما في الخمر من الحدة والنفوذ.
ولصحيح ابن مسلم (٦) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.