وعن الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم (١) أو صحيحه لما قيل إن الصدوق رواه عن أبان عنه الظاهر منه انه ابن عثمان ، وطريقه اليه صحيح « انه عليهالسلام نهى عن آنية الذهب والفضة ».
كخبر المناهي المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفقيه (٢) وعن الكاظم عليهالسلام في خبر موسى بن بكير (٣) انه قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » إلى غير ذلك ، فما عن الخلاف من إطلاق كراهة استعمالهما يراد به ما في المعتبر والمختلف والذكرى الحرمة قطعا.
كصحيح ابن بزيع (٤) « سألت الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : روي أنه كان لأبي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا والله انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر ».
وخبر بريد (٥) عن الصادق عليهالسلام « انه كره الشرب في الفضة والقدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك ».
وموثق ابن مهران (٦) عنه عليهالسلام أيضا « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة ».
وخبر يونس بن يعقوب (٧) عن أخيه قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ لكن رواه عن موسى بن بكر وهو الصحيح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.