التي تفعل فيه الغليان والنشيش وخروج الزبد ، بل هو النبيذ المسكر المتخذ منه أو الزبيب أو منهما ، بل لعل الثاني يندرج في الفقاع ، بناء على اتخاذه من غير الشعير الذي كان معروفا في ذلك الزمان الذي استفاضت الأخبار (١) أو تواترت بالنهي عنه ، وبما يفيد نجاسته.
بل الظاهر ان منه ما حصل فيه ذلك الغليان فيه بطول المكث أيضا مع كثرة التمر الملقى وقلة الماء مثلا ، كما يشعر به الخبران أيضا ، ويومي اليه جملة من الأخبار ، كخبر الساباطي (٢) المتقدم سابقا في الاستدلال لابن حمزة على نجاسة العصير إذا غلى لنفسه.
وخبر أيوب بن راشد (٣) قال : « سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليهالسلام : عن النبيذ ، فقال : لا بأس به ، فقال : إنه يوضع فيه العكر ، فقال عليهالسلام : بئس الشراب ، ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي ، قال : فقلت : جعلت فداك هذا يفسد بطوننا ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك ».
وخبر الكلبي النسابة (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ ، فقال : حلال ، قلت : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ، فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، وكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن ، فمنه شربه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٢ مع اختلاف في الألفاظ.