فما في موضع من الخلاف من الحكم بالطهارة بهبوب الريح كالشمس ضعيف جدا ، وإن كان ظاهره أو صريحه دعوى الإجماع عليه فيه ، لكنه موهون بالإجماعين السابقين اللذين يشهد لهما التتبع لكلمات الأصحاب وما في السرائر من نسبة ذلك من الشيخ إلى خلاف الإجماع ، وانه مذهب الشافعي ، بل وبتصريحه نفسه في موضع آخر منه أيضا بعدم طهارة ما يجف بغير الشمس ، بل ظاهره أو صريحه الإجماع عليه ، ولذا كان من المحتمل قويا إرادته بالطهارة ما في المنتهى والمختلف زوال الأجزاء الملاقية للنجاسة بهبوب الرياح لا جفافها أو غيره ، صونا لكلامه عن التنافي ، وإلا كان ضعيفا.
كضعف التمسك له بإطلاق خبر ابن أبي عمير (١) وصحيحي علي بن جعفر (٢) وخبره الآخر (٣) المسؤول فيه عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ فقال : « نعم » كصحيح زرارة وحديد (٤) المتقدم سابقا المشتمل على سؤالهما الصادق عليهالسلام « عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ، فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا » وبأصالة الطهارة وعموماتها بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة في مثله مما مدركها الإجماع المفقود في محل النزاع ، أو على ما سمعته سابقا من الرياض.
ضرورة فساد الأخير بما عرفت ، كضرورة وجوب تقييد الخبر الأول والصحيحين بما سمعت لو أريد من الصلاة فيها ما يشمل السجود ، على أنها قد اشتملت
__________________
(١) المتقدم في الصحيفة ٢٥٥ في التعليقة (١).
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ والباب ٣٠ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.