المقام ، بل ظاهرها انها شرط علمي.
بل منها ما هو كالصريح في ذلك كصحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام المعلل عدم إعادة الصلاة على من نظر ثوبه قبل الصلاة فلم ير فيه شيئا ، ثم رآه بعدها بأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، إلى آخره.
ومنه كغيره يستفاد أن عدم وجوب القضاء لصحة الصلاة السابقة ، كما هو معقد إجماع المفاتيح لا انه ساقط عنه وان لم يحكم بصحة تلك الصلاة ، واستبعاده بناء على وجوب الإعادة لو علم في الوقت باستلزامه توقف الصحة على المراعاة شبه الفضولي في المعاملات المستبعد وقوع مثله في العبادات استبعاد لغير البعيد بعد قضاء الدليل ، خصوصا مع عدم توقف نفس الصحة واقعا هنا على ذلك ، وإن توقف الحكم بها ، ضرورة علم خالق السماوات بعلم المكلف في الوقت وعدمه ، فهي أول صدورها إما مقبولة أو مردودة في الواقع من غير توقف على شيء ، إذ علمه في الوقت بناء على تسبيبه الإعادة لا يورث بطلانها من حينه ، بل بسببه انكشف له عدم صحتها سابقا ، هذا.
مع ان الأقوى عدم وجوب الإعادة عليه في الوقت أيضا لو علم بعد الفراغ ، فيرتفع الإشكال حينئذ من أصله ، وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، لصدق الامتثال المستلزم للاجزاء ، والمعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة.
منها صحيح عبد الرحمن (٢) « سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال : إن كان لم يعلم فلا يعيد ».
وخبر أبي بصير (٣) سأله أيضا « عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.