المذكور في الأصول كما اعترف به في المعالم والذخيرة والحدائق ، بل قال الأول : أني أحسبها من كلام المعتبر ، فتوهمها بعضهم أنها من الخبر ، وقد يؤيده عدمها في الخبر المذكور في المنتهى مع شدة حاجته إليها.
ومع ذلك كله فليست صالحة للحكم على معارضها من إطلاق الأدلة المعتضد بإطلاق الفتاوى ، بل حملها على الحكمة ونحوها متجه ، فالتفصيل بذلك لنحو ذلك في غاية الضعف.
كالتفصيل بين الثوب والبدن ، فيجب العدد في الأول دون الثاني ، للإطلاق السالم عن معارضة دليل معتبر فيه ، لقصور أخبار العدد فيه سندا بأجمعها بل ودلالة ، لاحتمال إرادة القول مرتين لا الصب ، إذ المناقشة الثانية في غاية الضعف ، بل والأولى أيضا ، لمنع القصور أولا كما لا يخفى على المتأمل في ملاحظة الأسانيد ، خصوصا بعضها ، وللانجبار بالشهرة العظيمة ، وظاهر إجماع المعتبر ثانيا.
فلا ينبغي التوقف في الفتوى حينئذ بمضمونها ، ومعارضتها ببعض المعتبرة (١) الظاهرة في نفي التعدد بالنسبة للاستنجاء ، بل لعل المشهور ذلك فيه يدفعها ما تقدم لنا في ذلك المبحث من الفرق الواضح بين المقامين ، لاختصاص كل منهما بأدلة لا تتعدى إلى الآخر ، ضرورة ظهور أخبار المقام المشتملة على السؤال عن إصابة البول الجسد في غير محل الاستنجاء ، كالعكس.
وما في الكافي « روي (٢) أنه يجزئ أن يغسل البول بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ـ بعد الإغضاء عن دلالته ، لظهور إرادته بذلك إحدى (٣) روايتي نشيط بن صالح ـ لا يجسر على طرح هذه الأدلة المعتبرة سندا ودلالة وعملا ، أو تأويلها بمثله ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٧.