وجوب الغسل لكن
بمجرد الصب لا الغسل المعتبر في باقي إزالة النجاسات المحتاج إلى العلاج والاحتيال
في إزالة أعيانها ، بل هو كغسل الوضوءات والأغسال ونحوها مما لا يراد منه إزالة شيء
، بل قد يدعى لزوم ذلك للصب غالبا.
ودعوى منافاة ذلك
لا طلاق النصوص والفتاوى الاكتفاء بالصب مقابل الغسل الصادق بدون ذلك وبدون انفصال
الماء وعدمه ، بل وبدون الاستيعاب يدفعها ما سمعته سابقا من ظهور كون المراد بذلك
عدم العلاج والاحتيال المعتبرين في إزالة غيره من النجاسات ، لا أن المراد مجرد
تحقق الصب ، وإلا فقد ورد الاكتفاء بالصب أيضا في غسل الجسد من البول معللا ذلك
بأنه ماء لا يحتاج إلى دلك ونحوه ، مع انه من الواضح اعتبار مسمى الغسل فيه.
فما في جامع
المقاصد وتبعه عليه غيره من عدم اعتبار الجريان على محل البول في محل المنع ، نعم
لا يعتبر الانفصال فيه كما في جامع المقاصد وغيره ، بل في المدارك أنه مما قطع به
الأصحاب ، كما أنه لعله بعض معقد إجماع الخلاف أيضا ، لا طلاق الصب ، ولأن مقابلته
بالغسل بناء على أن حده الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الأحكام صريحة في نفي
اعتباره.
لكن قد يقال بعد
انصراف المقابلة المذكورة كالأمر بالصب إلى ما سمعت : باعتبار الانفصال ، بناء على
اعتباره في باقي النجاسات لا لتوقف مسمى الغسل عليه بل لإمكان فهم اعتباره في خصوص
غسل النجاسات من جهة احتمال إرادة انفصال النجاسة أو حكمها بانفصال الماء ، بل لعل
المراد من غسل النجاسات انما هو إزالة النجاسة بهذه الكيفية كالأوساخ ، بل في
الرياض تعليله أيضا بنجاسة الغسالة وعدم وجوب العصر أعم من عدم لزوم الانفصال ، إذ
قد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.
قلت : لكن ظهور
الأدلة ـ من النصوص وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها