الصفحه ١٧٤ : حال الراوي من كونه محترزا عن
الكذب ونحوه مما اعتبرت حجيته في الأحكام الشرعية ، لكنه لا يخلو من بحث
الصفحه ١٧٦ : الاستدلال به في كشف
اللثام على ما نحن فيه ، فاحتمال انه من أفراد إخبار ذي اليد بما في يده من الإناء
ونحوه
الصفحه ١٨٨ : (١) : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ونحوه بها ـ ضعيفة جدا.
نعم هي في محلها
بالنسبة إلى بول الصبي غير
الصفحه ١٨٩ : (٣) المشتملة على بيان ذلك من ذكر غسل الثوب خصوصا قوله عليهالسلام في الإجانة كذا ،
وفي الجاري كذا ، ونحو ذلك
الصفحه ١٩٤ : ونحوه ، فتأمل جيدا ، فان المقام من
مزال الأقدام وكثير الفوائد ، وتمام البحث فيه في الأصول.
ثم انه لا
الصفحه ١٩٥ : ذلك الزمان وتلك البلدان لقلة الجاري ونحوه فيها.
نعم قد يظهر من
حدائق المحدث البحراني نوع تردد في
الصفحه ١٩٨ : قيامه بنفسه قيامه بالثوب ونحوه مما باشر المؤثر ، على أنه
لو سلم استلزامه أجزاء جوهرية من المؤثر أمكن منع
الصفحه ٢٠١ : الإزالة تبعا للفاضل : «
والمراد العسر عادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب ، وهل يتعين له نحو
الصفحه ٢٠٤ : إرادة التعبد ، كما أنه ينافيه
مقابلة النضح ونحوه فيها بالغسل المعلوم عدم إرادته منه.
ودعوى ظهوره من
الصفحه ٢٠٦ : على خروج المتيقن ، وبمفهوم تعليق النضح ونحوه المحمول على الاستحباب
المستفاد منه عدم التنجيس على اليابس
الصفحه ٢١٥ : لا يؤكل لحمه
، ونحوه كدم غير المأكول ومنيه وبوله وخرئه فتعاد الصلاة حينئذ من هذه الحيثية لا
للنجاسة
الصفحه ٢٢٠ : عدد في الغسل ، أو أنها مما لا يعفى عن قليلها ، أو لا
يكتفى فيها بالصب ونحو ذلك مما قدمنا الإشارة إليه
الصفحه ٢٢٦ :
وكذا ما في الرياض
تبعا لها وللمفاتيح من الميل إلى القول بالاستيناف مطلقا وان تمكن من الطرح ونحوه
الصفحه ٢٢٧ : ء الصلاة معه ، ضرورة عدم كون عروض النجاسة من المبطلات القهرية
كالحدث ونحوه ، وإطلاق الحسنة السابقة الآمرة
الصفحه ٢٣٠ : احتمل تقديم مراعاة إزالة النجاسة أو الساتر أو
القبلة أو نحوها على وجوب أداء الصلاة في الوقت المعلوم