بعد شهادة التتبع منا وممن عرفت له ، بل قد يشعر أيضا نسبة الخلاف فيه في المعتبر والمنتهى إلى أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا.
مضافا إلى حسن الحلبي أو صحيحه (١) « سأل الصادق عليهالسلام عن بول الصبي ، فقال : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » كالرضوي (٢) بل والمروي عن كشف الغمة وغيره (٣) بل عن العامة روايته أيضا معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش (٤) قالت : « كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نائما فجاء الحسين عليهالسلام فجعلت أعلله لئلا يوقظه ثم غفلت عنه ، فدخل ـ إلى أن قالت ـ : فاستيقظ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يبول على صدره ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : دعي ابني حتى يفرغ من بوله ، وقال : لا تزرموا بول ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه ، ثم قال : يجزئ الصب على بول الغلام ، ويغسل بول الجارية » الحديث.
كالمروي عن معاني الأخبار (٥) مسندا « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بالحسن بن علي عليهماالسلام فوضع في حجره فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه ».
بل لعل خبر السكوني (٦) المروي في الفقيه والتهذيب وعن المقنع والعلل « ان عليا عليهالسلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٤) كنز العمال ـ ج ٥ ص ١٢٨ ـ الرقم ٢٦٤٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.