الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، إلا أن يكتفى بأول وروده ، مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة ، وفي خبر ابن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ان الماء والنار قد طهراه » انتهى.
فمن العجيب ما في شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر تبعا لما عن شرح الإرشاد من حكاية الشهرة على عدم اشتراط الورود.
نعم ربما يظهر من كشف اللثام نوع ميل اليه ، حيث انه قال بعد أن حكى ما في الذكرى : وأوضح منه أي خبر ابن محبوب صحيح ابن مسلم (١) « سأل الصادق عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، فقال : اغسله في المركن مرتين » انتهى.
وكأنه لأن المركن هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب ، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود ، كما انه في المدارك قال : والمسألة محل تردد وإن كان اعتبار الورود أولى وأحوط ، مع أنه حكي عنه أنه استوجه اعتباره في موضع منها أيضا ، ونفى عنه البأس في آخر ، كما عن الخراساني استحسانه في الذخيرة ، وتقريبه في الكفاية ، وعن الدلائل تحقيقه.
وكيف كان فلا ريب أن المشهور والأقوى الأول ، للاستصحاب وأوامر الصب (٢) ولظهور بعض أدلة القليل بل صراحتها بنجاسته مع ورود المتنجس عليه كاليد ونحوها ، وهو لا يتم على المختار من طهارة الغسالة ، وعدم معقولية إفادة النجس طهارة غيره شرعا ، ومن هنا كان القول باعتبار الورود لازما لكل من قال بطهارة الغسالة حينئذ ، أو خصوص الغسلة المطهرة ، لعدم نجاسته معه عنده ، لعدم الدليل أو الدليل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ و ٤ و ٧.