بل في الذكرى أنه المشهور ، لكن لم أتحققه ، كما أني لم أجده في جامع الأخير ، بل لعل الموجود فيه خلافه هو عفو وإن احتاط بالإزالة في الأولين.
وقيل : تجب إزالته كالمجتمع ، واختاره في المراسم والوسيلة والمنتهى والمختلف والقواعد وكشف الأستاذ والبيان والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والروض والروضة واللوامع وعن التحرير ونهاية الأحكام والتذكرة وحاشية الشرائع وكشف الالتباس ناسبا له إلى الشهرة في الأخير ، كالروض وغيره إلى أكثر المتأخرين.
وقيل : لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش واختاره الشيخ في ظاهر النهاية أو صريحها كالمصنف في المعتبر.
والثاني لا الأول أظهر لأصالة وجوب إزالة النجاسة بل والشغل في وجه ، وإطلاق دليل المنع الشامل للمجتمع والمتفرق من الأخبار ومعاقد الإجماعات بعد منع انصرافه للأول ، كمنع تقييدها بمفهوم قول الصادقين عليهماالسلام في مرسل جميل (١) : « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب فيه الدم متفرقا شبه النضح ، وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » والصادق عليهالسلام في صحيح ابن أبي يعفور (٢) بعد أن سأله « عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد صلاته » لإرسال الأولى ، بل في سندها علي بن حديد مع عدم تحقق الجابر وإن حكيت الشهرة ، بل لعل الموهن محقق ، وابتناء دلالة الصحيحة على أن يكون « مجتمعا » خبرا ولو بعد خبر بإرادة المركب منهما نحو الرمان حلو حامض ، وفيه منع ، لاحتماله الحالية المحققة لا المقدرة التي هي كقولهم : « مررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا فيه الصيد ، لما قيل من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.