وضرب هذا الدرهم الواسع ، فنسب اليه الدرهم البغلي ، وهذا غير صحيح ، لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبل الكوفة » انتهى.
وفي آخر كلامه ما عرفت ، إلا أن يريد قدم التسمية أيضا كما سمعته فيما سبق ، لكنه قد ينافيه ما ذكره أولا ، بل وغيره في وجه التسمية من النسبة إلى قرية بالجامعين أو متصلة به الذي قد يؤيده ضبط غير واحد له بفتح الغين وتشديد اللام ، بل في المدارك نسبة ذلك إلى المتأخرين ، كما عن المهذب أنه الذي سمع من الشيوخ مع الرد فيه على ما في الذكرى بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع ابن دريد ، اللهم إلا أن يقال كما في الحدائق : إن هذه القرية يمكن أن تكون في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبله ، لأن بابل وما قرب منها من البلدان القديمة ، وبقاء تلك الدراهم إلى زمن ابن إدريس لا يدل على المعاملة بها ، نعم تبقى المنافاة في سبب النسبة والتسمية بين ما ذكره وبين ما تقدم من الذكرى ، وهو سهل لا يترتب عليه حكم شرعي.
هذا كله لكن قد يقال : إنه وإن ثبت من جميع ما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص والفتوى أي الوافي الذي وزنه درهم إسلامي وثلث ، إلا أنه لا يرفع الإجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه ، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه ، لكون المدار عليها لا عليه ، كما صرح به في كشف اللثام وغيره ، بل هو ظاهر كثير من الأصحاب حتى معاقد الإجماعات ، كإجماع المرتضى والمصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم ، بل في اللوامع نفي الخلاف عنه بالخصوص ، وبذلك تتم دلالة الأخبار وان أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم ، وان كان لولاه لأمكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة ، بل قد يؤيده تعرض كثير من الأصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة.
لكن قد عرفت ظهور اتفاق الأصحاب على إرادة السعة خاصة ، والفرض أنها