في بادئ النظر من كونه خلافه خطأ قطعا ، مع أن التأمل فيها يدفعه ، فلاحظ.
ويؤكد ذلك ما في الذكرى « البغلي بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق ، والبغلية تسمى قبل الإسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ درهما منهما ، واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ درهما منهما ، واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق ، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد » انتهى.
وما في مجمع البحرين عن بعضهم « انه كانت الدراهم في الجاهلية مختلفة ، فكان بعضها خفافا ، وهي الطبرية ، وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق ، وكانت تسمى العبدية ، وقيل البغلية نسبت إلى ملك يقال له رأس البغل ، فجمع الخفيف والثقيل وجعلا درهمين متساويين ، فجاء كل درهم ستة دوانيق ، ويقال : ان عمر هو الذي فعل ذلك ، لأنه لما أراد جباية الخراج طلب الوزن الثقيل ، فصعب على الرعية فجمع بين الوزنين ، واستخرجوا هذا الوزن » انتهى.
وهما كما ترى واضحا الانطباق على ما ذكره الأصحاب من أنه درهم وثلث ، إذ الدرهم الذي استقر عليه أمر الإسلام ستة ، وهو مع ثلثه ثمانية ، فظهر إمكان دعوى تحصيل الإجماع فضلا عن منقوله المعتضد بالرضوي وخبر الدينار المتقدم سابقا على إرادة الوافي المسمى بالبغلي لا غيره.
فما في المدارك ـ من أن الواجب حمل الدرهم في النص على ما كان متعارفا في زمانهم عليهمالسلام ، لخلو الأخبار عن التقييد ، إلى أن قال بعد أن حكى ما تقدم من الذكرى : ومقتضاه أن الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره ، وان البغلي ترك في زمن عبد الملك ، وهو مقدم على زمن الصادق عليهالسلام قطعا ، فيشكل حمل النصوص عليه ، والمسألة قوية الإشكال ـ واضح المنع بعد ما سمعت.