محصلا ومنقولا ، لنفي الحرج وإرادة الله اليسر ، وانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وللنصوص المستفيضة.
كصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كان الدماء تسيل » ومثله خبر ابن عجلان (٢) المروي في مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي بتفاوت يسير جدا.
وصحيح المرادي وحسنه (٣) « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون به الدماميل ، والقروح بجلده ، وثيابه مملوة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، قال : يصلي في ثيابه ولا شيء عليه ، ولا يغسلها ».
كقوله عليهالسلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح (٤) : « دعه فلا يضرك أن لا تغسله » جواب سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي.
وقوله عليهالسلام أيضا في مرسل ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران (٥) : « إذا كان بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ».
وقوله عليهالسلام في موثق الساباطي (٦) بعد أن سأله عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة ».
وخبر أبي بصير أو صحيحه (٧) « دخلت على الباقر عليهالسلام وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.