للخطاب ، وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف ، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك فى حق العاجز ، وإن لم نقل باشتراط القدرة فى التكليف ، أخذنا باطلاق الخطاب فى المدلول المطابقى والالتزامى معا ، وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذورا فى ذلك ، إذ لا يدان العاجز على أى حال.
٣١٨
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F625_dros-fi-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
