______________________________________________________
ترك العمل بالمقتضي في المرض عملا بالدليل فيعمل بالمقتضي فيما عداه (١).
وقال الشيخ في المبسوط : يفسد صومه ، لأنه مع التوعّد يختار الفعل فيصدق عليه أنه فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء (٢). وهو احتجاج ضعيف ( إذ ليس لمضطر اختيار )(٣).
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بعموم ما دل على كون الإتيان بتلك الأمور المخصوصة مفسدا للصيام. لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر.
وفي معنى الإكراه الإفطار في يوم يجب صومه للتقية ، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك. ويكفي في الجواز ظن الضرر بالترك.
وربما ظهر من عبارة الدروس أن ذلك إنما يسوغ عند خوف التلف (٤).
ويدفعه إطلاق الأخبار المسوغة للتقية مع الضرر ، كقوله عليهالسلام في حسنة زرارة : « التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » (٥) وفي حسنة الفضلاء : « التقية في كل شيء مضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » (٦).
قال الشارح قدسسره : وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفّر ، ومثله ما لو تأدّت
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٦٢.
(٢) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » ، « ح » : لأنا نمنع كون الفعل الصادر عن الاختيار على هذا الوجه مفسد للصوم بل ذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا.
(٤) الدروس : ٧٢.
(٥) الكافي ٢ : ٢١٩ ـ ١٣ ، الوسائل ١١ : ٤٦٨ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ١.
(٦) الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٨ ، المحاسن : ٢٥٩ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ١١ : ٤٦٨ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢ ، وفيها وفي جميع النسخ : يضطر بدل مضطر.