قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٦ ]

281/363
*

وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض. وصوم نذر المعصية ،

______________________________________________________

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أنه يمكن أن يعود إلى ما دل عليه إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن كان بمنى ، فيكون إشارة إلى خلاف من خص التحريم بالناسك (١).

وروى الشيخ في الصحيح ، عن زياد بن أبي الحلال قال ، قال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، لأنها أيام أكل وشرب » (٢) وأقل مراتب ذلك الكراهة ، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره الشيخ (٣) وأتباعه (٤) من استحباب صوم ستة أيام بعد الفطر تعويلا على رواية ضعيفة وردت بذلك من طريق الجمهور ، غير جيد.

قوله : ( وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض ).

أي الفرض المعهود ، وهو صوم رمضان ، وإنما كان محرما لورود النهي عنه ، ولأن صومه على هذا الوجه تشريع محرم.

قوله : ( وصوم نذر المعصية ).

وهو أن ينذر الصوم إن تمكن من المعصية الفلانية ، ويقصد الشكر على تيسيرها ، لا الزجر عنها. ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر ، وتحريم الصوم على هذا الوجه ، لأن الصوم يفتقر إلى القربة ، وهذا مما لا يمكن التقرب به.

__________________

(١) المسالك ١ : ٨١.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٣٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ٧ : ٣٨٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ١.

(٣) النهاية : ١٦٩.

(٤) كسلار في المراسم : ٩٥.