والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.
______________________________________________________
هشام بن الحكم توقفه على إذن الأبوين (١) ، لكنها قاصرة من حيث السند عن إثبات ذلك.
قوله : ( والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ).
إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الطعام معمولا لأجله وعدمه ، ولا في الداعي بين من يشق عليه ترك الإجابة وغيره ، ولا في الدعوة بين أن تقع أول النهار أو آخره ، ولم نقف على رواية تتضمن النهي عن الصوم والحال هذه ، وإنما المستفاد من الروايات أن الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم ، فمن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله له صوم سنة » (٢).
وعن صالح بن عقبة ، قال : دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه غسانية يأكل منها فقال : ادن فكل ، فقلت : إني صائم ، فتركني حتى إذا أكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي إلاّ أفطرت فقلت له : ألا كان هذا قبل الساعة؟ فقال : « أردت بذلك أدبك ، ثم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : « يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمنّ عليه بإفطاره كتب الله جلّ ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة » (٣).
وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) المتقدمة في ٢٧٦.
(٢) الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ١٠٩ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ١١٠ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٥.