استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا.
وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد.
______________________________________________________
أقل من ذلك استأنف ، وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا ).
أما وجوب التتابع في صيام هذه الثلاثة الأيام في غير هذه الصورة ـ وهي ما إذا كان الثالث العيد ـ فموضع نص ووفاق ، وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة ، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد ، وفي مقابلها أخبار أخر صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته ، وسيجيء تحقيق ذلك في كتاب الحج إن شاء الله.
قوله : ( وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد ).
الضمير المجرور في « به » يعود إلى ما ذكره سابقا ، وهو من وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر. والملحق هو الشيخ في المبسوط والجمل (١).
ومنشأ التردد من اختصاص النص الوارد بذلك بالنذر وما في معناه ، حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر ، ومن المشاركة في المعنى. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإنه قياس محض.
وحاول العلامة في المختلف إدراج الجميع في النص فقال : إن
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧.