______________________________________________________
من الليل لما يريده به ، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط (١). وإطلاق كلامه يقتضي جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا ، وله شواهد من الأخبار كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال : « نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان » (٢).
ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : « نعم » (٣).
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال ، ويصدق عليه أنه ذهب عامة النهار على سبيل المجاز.
وعن الرواية الثانية بالطعن في السند بالإرسال ، وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز صرفه إليه (٤).
ويمكن المناقشة في الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهاب أكثره ، وهو لا يتحقق بما قبل الزوال.
وفي الثاني بأنه ليس في شيء من الروايات دلالة على الاحتمال الذي ذكره فلا يمكن المصير إليه.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٦ و ١٨٨ ـ ٥٣٠ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٢٩ و ٣١٥ ـ ٩٥٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٩.
(٤) المختلف : ٢١٢.