______________________________________________________
أما وجوب الإفطار والصلاة إذا ثبتت الرؤية قبل زوال الشمس فظاهر ، لإطلاق الأمر وبقاء الوقت ، وأما فوات الصلاة إذا لم تثبت الرؤية إلا بعد الزوال فلانتهاء وقت الأداء بزوال الشمس ، وتوقف القضاء على أمر مستأنف. وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (١). وهو ظاهر اختيار الكليني رضياللهعنه ، وله شواهد من الأخبار (٢) ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في كتاب الصلاة.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١١٤.
(٢) الكافي ٤ : ١٦٩ ـ ١ ، ٢ ، الوسائل ٧ : ١٩٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٦ ح ١ ، ٢.
٢٣٨
![مدارك الأحكام [ ج ٦ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F597_madarek-ahkam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
