______________________________________________________
رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » (١).
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند باشتماله على الحارث بن محمد ، وهو مجهول ، وفي الرواية الثانية من حيث المتن بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد الزوال.
وقال ابن البراج : كفارة قضاء رمضان كفارة يمين (٢). وقال أبو الصلاح : إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين (٣). ولم نقف لهذين القولين على مستند.
وقال ابنا بابويه : إنها كفارة رمضان (٤). وربما كان مستندهما ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.
(٢) المهذب ١ : ٢٠٣.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٤) الصدوق في المقنع : ٦٣ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.