وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما.
______________________________________________________
عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما ).
لا خلاف في سقوط القضاء عن الصبي والمجنون والكافر ، بعد البلوغ والإقامة والإسلام ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليهالسلام : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » (١) وقوله عليهالسلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » (٢).
ويدل على سقوط القضاء عن الكافر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : « ليس عليه إلا ما أسلم فيه » (٣).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (٤).
والمراد بالكافر : الأصلي ، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الإسلام
__________________
(١) الخصال : ٩٣ ـ ٤٠ ، غوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ ـ ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٢) غوالي اللآلي ٢ : ٢٢٤ ـ ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.