والصحة من المرض : فإن برء قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم. وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء.
______________________________________________________
ذلك لكن لا نسلم وجوب القضاء على كل مريض ، والسند ما تلوناه من الأخبار.
وعن الروايات المتضمنة لقضاء الصلاة بأنها محمولة على الاستحباب ، توفيقا بينها وبين ما تضمن سقوط القضاء صريحا فيسقط الاحتجاج بها ، ثم لو كانت للوجوب لم يلزم منه وجوب قضاء الصوم ما لم ينعقد الإجماع على التسوية بينهما ، وعدم العلم بالقائل لا يقتضي العلم بالعدم كما بيناه مرارا.
ولا يخفى أن نقل المصنف القول بوجوب القضاء مع عدم سبق النية في هذه المسألة وقع في غير محله ، وإنما محله القسم الثاني ، وهو ما باعتباره يجب القضاء ، وأيضا فإن جعل القول المحكي مقابلا للمختار لا يخلو من شيء ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في سقوط وجوب الأداء عن المغمى عليه ، وإن قيل بأن صومه لا يفسد بذلك مع سبق النية كما في النائم.
قوله : ( والصحة من المرض ، فإن برأ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم ، وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ).
هذا قول علمائنا أجمع ، أما وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال فاستدل عليه المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه