______________________________________________________
إن سبقت منه النية ، ويقتضي إن لم ينو.
وقال في النهاية والمبسوط : لا قضاء عليه مطلقا (١). وبه قطع ابن إدريس (٢) وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » (٣).
وصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » (٤).
ولم نقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها.
واحتج له في المختلف بأنه مريض فيلزمه القضاء ، تمسكا بعموم الآية وبأخبار وردت بقضاء الصلاة ، وقال : إنه لا قائل بالفرق (٥).
والجواب عن الأول المنع من تسمية المغمى عليه مريضا ، سلمنا
__________________
(١) النهاية : ١٦٥ ، والمبسوط ١ : ٢٨٥.
(٢) السرائر : ٩٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٣ ـ ٧١١ ، الإستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٥ ، الوسائل ٧ : ١٦١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٦.
(٥) المختلف : ٢٢٨.