______________________________________________________
وهذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة والمنتهى (١) ، والأصل في ذلك ما رواه الشيخ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو ، قال :« يصوم شهرا يتوخاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه » (٢).
وفي طريق هذه الرواية عبيس بن هشام وهو مجهول ، لكن الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي العلاء (٣) والظاهر أنه تحريف وأن الصواب عبد الرحمن بن أبي عبد الله فتكون الرواية صحيحة ، ومقتضاها وجوب التوخي ، وهو التحري ، وصيام الشهر الذي يظن كونه شهر رمضان ، والاجتزاء به لو ظهر كونه بعد شهر رمضان دون ما إذا ظهر التقدم.
والظاهر أن المراد بالبعدية والقبلية بالنسبة إلى شهر رمضان تلك السنة ، فشهر شعبان من سنة إحدى وتسعين مثلا متأخر عن شهر رمضان الذي هو من سنة تسعين ، كما أن شهر شوال من سنة تسعين متقدم على شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين.
ومع ظهور التأخر تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٧٢ ، والمنتهى ٢ : ٥٩٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٥ وفيه : ويحتسب به بدل ويحسب ، الوسائل ٧ : ٢٠٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٦.