الصفحه ١٦٨ : عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة
الصفحه ١٦٥ :
ومن لم يره لا يجب
عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة
الصفحه ١٧١ : . ويحتمل العدم ، لإطلاق
قوله عليهالسلام : « لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (١).
قوله
الصفحه ١٧٥ : أبي عبد
الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين
الصفحه ٢٣٨ :
______________________________________________________
أما وجوب الإفطار
والصلاة إذا ثبتت الرؤية
الصفحه ٣٥٨ : رمضان...................................................... ١٦٤
علامة شهر رمضان
حكم الرؤية في بلد
الصفحه ١٧٢ : : فيمن صام تسعة وعشرين يوما : « إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم
صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما
الصفحه ١٧٣ : ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه ، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع
القضاء.
ولو أصبح صائما
للرؤية ثم
الصفحه ١٧٦ : مما يصيب ، وأيضا فإن أهل التقويم لا يثبتون أول
الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة
الصفحه ٢٣٧ :
السادسة
: إذا أصبح يوم
الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد. وإن
الصفحه ١٦٧ : : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين
» (٤).
وصحيحة منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله
الصفحه ١٧٠ : بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما ، ولا كذلك لو اختلفا
في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما برؤية
الصفحه ١٧٧ :
بأخبار منسوبة إلى أهل البيت عليهمالسلام ، يصادمها عمل المسلمين في الأقطار بالرؤية ، وروايات
صريحة لا
الصفحه ١٨٢ : الطريق في الرؤية أو مضي الثلاثين.
قوله
: ( ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في
الماضية ).
أي : ولا
الصفحه ١٨٦ : رؤية قضى يوما » (١).
قوله
: ( وكل شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله
ثلاثين ).
يدل على ذلك مضافا
إلى