______________________________________________________
من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال : « نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمته وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجلّ على الإفطار » (١).
والثانية رواها بطريق ضعيف جدا عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم ، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال : « إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » (٢).
ولا يخفى أن الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة بهاتين الروايتين الضعيفتين غير جيد.
ويدل على استثناء صوم الثلاثة الأيام للحاجة بالمدينة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل ، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٦ ـ ٦٩٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٦ ـ ٦٩٣ ، الوسائل ٧ : ١٤٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٥.